إجابات التقويم والمراجعة
المحرمات من النساء
السؤال الأول:
أبيّن مفهوم كلّ من: المحرمات مؤبداً، والمحرمات مؤقتاً.
المحرمات مؤبداً:
هنّ النساء اللاتي لا يحلّ للرجل أن يتزوج بإحداهن أبداً؛ لأن سبب التحريم ثابتة لا يزول.
المحرمات مؤقتاً:
هنّ النساء اللاتي يحرم الزواج بواحدةٍ منهنّ لسبب عارض، فإن زال هذا السبب زالت الحرمة وأصبح الزواج بهنّ مباحاً.
السؤال الثاني:
أوضّح؛ أصناف النساء المحرمات بسبب المصاهرة.
١- أمهات الزوجة (أمها وجداتها )، فيكون التحريم بمجرد العقد على الزوجة.
٢- بنت الزوجة من زواج سابق، وتسمى الربيبة، ويكون التحريم إذا دخل بالزوجة وليس بمجرد العقد عليها.
٣-زوجات الآباء، فتحرم زوجة الأب وزوجته الجد، ويكون التحريم بمجرد العقد على الزوجة.
٤- زوجات الأبناء، فتحرم عليه زوجات الأبناء والأحفاد، ويكون التحريم بمجرد العقد على الزوجة.
السؤال الثالث:
أصنف المحرمات من النساء في الحالات الآتية إلى (محرمات مؤبداً، محرمات مؤقتاً) بوضع إشارة (✓) في المكان المناسب:
بنت الأخ: تحريم مؤبد.
الخالة من الرضاعة: تحريم مؤبد.
زوجة الأخ: تحريم مؤقت.
زوجة الابن: تحريم مؤبد.
زوجة العم المعتدّة: تحريم مؤقت.
أم الزوجة إن دخل بالبنت: تحريم مؤبد.
المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في فترة العدّة: تحريم مؤقت حتى تنتهي عدتها.
السؤال الرابع:
أحدد حكم الزواج (يصحّ / لا يصحّ) في كلّ من الحالات الآتية مع التعليل:
أ- زواج رجل من خالته.
لا يجوز؛ لأنه تحريم مؤبد.
ب- زواج رجل من بنت أخته من الرضاع.
لا يجوز؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ج- زواج رجل من زوجة أخيه المتوفى بعد انقضاء عدّتها.
يجوز؛ لأنه تحريم مؤقت.
د- زواج رجل من امرأة قبل انتهاء عدتها من وفاة زوجها.
لا يجوز حتى تنتهي عدتها.
السؤال الخامس:
أتأمل الشكل الآتي ثم أبيّن حكم الزواج في الحالات الآتية:
أ- زواج معاذ من وفاء؟
لا يجوز؛ لأنها أمه.
ب- زواج سعيد من جمانة؟
لا يجوز؛ لأنها أخته (الأب واحد).