إجابات أسئلة الدرس
السؤال الأول:
العدّة اصطلاحاً: مدّة زمنية تنتظرها المرأة المتزوجة نتيجة الفرقة بينها وبين زوجها لوفاة، أو فسخ، أو طلاق.
السؤال الثاني:
من حِكم وجوب العدّة:
السؤال الثالث:
مقدار العدّة في كلّ حالة من الحالات الآتية:
أ- المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها: بوضع الحمل طالت أم قصرت.
ب- المطلقة التي لا تحيض: ثلاثة اشهر قمرية.
ج- المطلقة قبل الدخول: لا عدّة عليها.
السؤال الرابع:
الحكم الشرعي:
أ- يحرم على المرأة المعتدّة الخطبة أو الزواج، سواء أكانت معتدة من طلاق أم من وفاة.
ب- المطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها.
ج- المرأة المتوفى عنها يجب عليها تجنّب الزينة أو الكحل والطيب، في بدنها وثيابها طيلة مدّة العدّة.
السؤال الخامس:
الحكم الشرعي:
أ- عقد رجل على امرأة توفي عنها زوجها قبل انتهاء عدّتها:
يحرم على المرأة المعتدّة الخطبة أو الزواج.
ب- خرجت امرأة متوفى عنها زوجها في أثناء عدّتها نهاراً لزيارة أهلها، وباتت في بيتها:
يباح (يجوز) لها الخروج لزيارة أهلها.
ج- تطيبت امرأة متوفى عنها زوجها في أثناء عدّتها:
يحرم التطيّب على المرأة المتوفى عنها زوجها في أثناء عدّتها.