إجابات أسئلة التقويم والمراجعة
الطلاق
السؤال الأول:
أُبَيِّن مفهوم كل مما يأتي:
أ- الطلاق.
الطلاق: حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك، مثل قول الرجل لزوجته أنت طالق.
ب- الطلاق التعسفي.
الطلاق التعسفي: الطلاق بقصد الإضرار بالزوجة من دون سبب مقبول شرعًا.
السؤال الثاني:
أُقارِنُ بين بين أنواع الطلاق الثلاثة من حيث استمرارية العلاقة الزوجية، وعدد الطلقات المتبقية.
وجه المقارنة |
الرجعي |
البائن بينونة صغرى |
البائن بينونة صغرى |
استمرارية العلاقة الزوجية |
لا يُنهي العلاقة الزوجية |
تنتهي العلاقة الزوجية |
تنتهي العلاقة الزوجية |
عدد الطلقات المتبقية |
ينقص عدد الطلقات، فإذا طلقها طلقة رجعية أولى بقي له طلقتان، وإذا طلقها طلقة رجعية ثانية بقي له طلقة واحدة. |
ينقص عدد الطلقات |
انتهاء الطلقات |
السؤال الثالث:
أُعَلَّلُ جواز أخذ الزوجة تعويضًا في الطلاق التعسفي.
لأن الزوج يتعسف في استعمال حقه في الطلاق مما يؤدي للإضرار بالمرأة وظلمها.
السؤال الرابع:
أُفرّقُ بين الطلاق في الجاهلية والطلاق في الإسلام.
في الجاهلية كان الطلاق لا يستند على ضوابط فكان الرجل يطلق زوجته ويراجعها كيفما يشاء.
أما الإسلام فقد أنصف المرأة وحصر الطلاق بعدد محدد ووضع له ضوابط.
السؤال الخامس:
أَذْكُرُ نوع الطلاق في الحالات الآتية:
أ- تطليق رجل زوجته قبل الدخول بها.
بائن بينونة صغرى.
ب- تطليق رجل زوجته مَرَّتين، وإرجاعها في كل مرة قبل انتهاء العِدَّة.
الطلاق الرجعي.
ج- تطليق رجل زوجته طلقة ثالثة.
بائن بينونة كبرى.
د- تطليق رجل زوجته طلقة ثانية، وانتهاء عدتها.
بائن بينونة صغرى.
السؤال السادس:
أَضَعُ إشارة (✓) بجانب العبارة الصحيحة، وإشارة (✗) بجانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:
أ- (✗) حُكْم الطلاق في الإسلام مكروه إذا توافرت أسبابه ودواعيه.
ب- (✗) الطلقة الأولى تُعَدُّ دائمًا طلاقًا رجعيًّا.
ج- (✗) الطلقة الثانية تُعَدُّ دائماً طلاقًا بائناً بينونة صغرى.
د- (✓) لا تَحِلُ الزوجة لزوجها إذا طلقها طلاقًا بائناً بينونة كبرى حتى يتزوجها غيره، ثمَّ تُفارقه من دون اتفاق على ذلك.
السؤال السابع:
أختار الإجابة الصحيحة في كلّ مما يأتي:
1- الحَلُّ الشرعي في حال تعذر استمرار الحياة الزوجية هو:
أ- بقاء الحياة الزوجية على حالها.
ب- بقاء الحياة الزوجية مع الهجر.
ج- التفريق بالطلاق.
د- بقاء الحياة الزوجية مع الإكراه.
2- أرسل رجل إلى زوجته رسالة مُوقَعة منه، قال فيها: "أنتِ طالق"، ونوى ذلك. في هذه الحالة:
أ- يقع الطلاق.
ب- لا يقع الطلاق حتى تقرأ الزوجة الرسالة.
ج- لا يُعَدُّ ذلك تطليقاً.
د- لا يقع الطلاق حتى يُسجل في المحكمة.
3- إذا حدث رجل نفسه بتطليق زوجته، فإنَّ:
أ- الطلاق يقع.
ب- الطلاق لا يقع.
ج- الطلاق يُعَدَّ تعسُّفيّا.
د- الطلاق يُعَدُّ رجعيًّا.
4- من الألفاظ غير الصريحة في الطلاق:
أ- "أنتِ طالق".
ب- "أنتِ طالق إن لم تفعلي كذا".
ج- قول الرجل في نفسه: "أنتِ طالق".
د- "أنتِ على حرام".