حمّل تطبيق منهاجي الجديد

منهاجي صار أسرع من خلال التطبيق

  إجابات أسئلة الدرس

إجابات أسئلة الدرس

السؤال الأول:

الوصية: تبرّع بالمال في حال حياة الإنسان، وتنفّذ بعد وفاته.

 

السؤال الثاني:

حكمة مشروعية الوصية:

  1. تأدية الحقوق من ديون وأمانات وغيره.
  2. مساعدة الفقراء والمحتاجين.
  3. تحقيق التكافل الاجتماعي.
  4. تطهير المال بالصدقة.
  5. من الأعمال الصالحة التي يستمر أجرها بعد الموت.
  6. نشر المودة والمحبة بين الناس.

 

السؤال الثالث:

دلالة النصوص الشرعية:

أ- إن الوصية تكون بالمعروف، فإن قصد الموصي الإضرار بالورثة فيحرم ذلك.

ب- إذا كانت الوصية لوارث لا تنفّذ إلا بموافقة الورثة بعد موته، خشية من وقوع النزاع بين الورثة.

 

السؤال الرابع:

حكم الوصية في الحالات الآتية:

أ- أوصت سلمى بثلثي مالها لأحد أبنائها، كونه محتاجاً أكثر من إخوته واخواته:

لا يجوز إلا إذا وافق الورثة بعد موته.

ب- أوصت امرأة لبناء مدرسة، ثم رجعت عن وصيتها:

يجوز؛ لأنها من باب التبرّع.

ج- أوصى عمرو بإعطاء أجرة إحدى شقق لطالب علم لمدة سنتين:

يجوز.

د- أوصى شخص بأمواله كلها إضراراً بورثته:

لا يجوز؛ لأنها وصية ضرر.

 

السؤال الخامس:

أكمل الفراغات:

أ- تنتهي الوصية في حالات عدّة، منها:

  1. موت الموصى له قبل الموصي.
  2. قتل الموصى له الموصي.
  3. هلاك المال الموصى به.

ب- يجب ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة إلا برضا الورثة.

 

السؤال السادس:

ترتيب الحقوق المتعلقة بمال المتوفى:

  1. الدّين.
  2. الوصية.
  3. الميراث.

إعداد : شبكة منهاجي التعليمية

29 / 12 / 2019

النقاشات